الحلق .
شرح
ثم الذبح ، ثم الحلق ) .
أما وجوب الذبح والحلق فسيجئ الكلام فيه ( 1 ) ، وأما وجوب رمي
جمرة العقبة في يوم النحر فقال العلامة في التذكرة والمنتهى : إنه لا يعلم فيه
خلافا ( 2 ) .
ثم قال في المنتهى : وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة ،
وذلك في بعض أحاديث الأئمة عليهم السلام وفي لفظ الشيخ في الجمل
والعقود ، وهو محمول على الثابت بالسنة ، لا أنه مستحب ( 3 ) .
وقال ابن إدريس لا خلاف عندنا في وجوبه ، ولا أظن أن أحدا من
المسلمين يخالف فيه ( 4 ) .
ويدل على الوجوب : التأسي ، وقوله عليه السلام في حسنة معاوية بن
عمار : ( ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ) ( 5 )
وغير ذلك من الأخبار الكثيرة ( 6 ) .
فائدة
روى ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام في الصحيح ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رمي الجمار
لم جعل ؟ قال : ( لأن إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليه السلام في
هامش
( 1 ) في ص 19 و 88 .
( 2 ) التذكرة 1 : 376 ، والمنتهى 2 : 729 .
( 3 ) المنتهى 2 : 771 .
( 4 ) السرائر : 143 .
( 5 ) الكافي 4 : 478 / 1 ، التهذيب 5 : 198 / 661 : الوسائل 10 : 70 أبواب رمي جمرة
العقبة ب 3 ح 1 .
( 6 ) الوسائل 10 : 67 أبواب رمي جمرة العقبة ب 1 .