تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
الحلق .
شرح
ثم الذبح ، ثم الحلق ) . أما وجوب الذبح والحلق فسيجئ الكلام فيه ( 1 ) ، وأما وجوب رمي جمرة العقبة في يوم النحر فقال العلامة في التذكرة والمنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا ( 2 ) . ثم قال في المنتهى : وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة ، وذلك في بعض أحاديث الأئمة عليهم السلام وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود ، وهو محمول على الثابت بالسنة ، لا أنه مستحب ( 3 ) . وقال ابن إدريس لا خلاف عندنا في وجوبه ، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه ( 4 ) . ويدل على الوجوب : التأسي ، وقوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمار : ( ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ) ( 5 ) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة ( 6 ) . فائدة روى ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رمي الجمار لم جعل ؟ قال : ( لأن إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليه السلام في
هامش
( 1 ) في ص 19 و 88 . ( 2 ) التذكرة 1 : 376 ، والمنتهى 2 : 729 . ( 3 ) المنتهى 2 : 771 . ( 4 ) السرائر : 143 . ( 5 ) الكافي 4 : 478 / 1 ، التهذيب 5 : 198 / 661 : الوسائل 10 : 70 أبواب رمي جمرة العقبة ب 3 ح 1 . ( 6 ) الوسائل 10 : 67 أبواب رمي جمرة العقبة ب 1 .