تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
الأصحاب ، وقال المفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) : لا يجوز رمي الجمار إلا على طهر . والمعتمد الأول . لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : ( ويستحب أن يرمي الجمار على طهر ) ( 4 ) وهو نص في المطلوب . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل ) ( 5 ) . وعن حميد بن مسعود أبي غسان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : ( الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بهما على غير طهور أجزأك ، والطهر أحب إلي ، فلا تدعه وأنت قادر عليه ) ( 6 ) وفي طريق هذه الرواية ضعف ( 7 ) . احتج الموجبون ( 8 ) بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال : ( لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر ) ( 9 ) والجواب بالحمل على الكراهة ، جمعا بينها وبين ما تضمن
هامش
( 1 ) المقنعة : 65 . ( 2 ) جمل العلم والعمل : 110 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : 302 . ( 4 ) التهذيب 5 : 198 / 661 ، الوسائل 10 : 70 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 5 : 154 / 509 ، الاستبصار 2 : 241 / 841 ، الوسائل 9 : 530 أبواب السعي ب 15 ح 1 ، ورواها في الفقيه 2 : 250 / 1201 . ( 6 ) التهذيب 5 : 198 / 660 وفيه : عن ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود : الاستبصار 2 : 258 / 912 ، والوسائل 10 / 70 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 5 . ( 7 ) لأن راويها مهمل . ( 8 ) نقله عن المفيد في المختلف : 302 . ( 9 ) الكافي 4 : 482 / 10 ، التهذيب 5 : 197 / 659 ، الاستبصار 2 : 258 / 91 الوسائل 10 : 69 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 1
مدارك الأحكام — صفحة 10 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث