تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ويكره أن يخرج به من منى . ولا بأس باخراج ما يضحيه غيره .
شرح
عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ، ثم أذن فيها فقال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا ) ( 1 ) . قوله : ( ويكره أن يخرج به من منى ، ولا بأس باخراج ما يضحيه غيره ) . يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سمعته يقول : ( لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أيامها ، إلا السنام فإنه دواء ) قال أحمد ، وقال : ( لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده ) ( 2 ) . وربما ظهر من بعض الروايات انتفاء الكراهة مطلقا ، كحسنة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال : ( كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه ) ( 3 ) . وأجاب عنها الشيخ في كتابيه بالحمل على ما يضحيه الغير ( 4 ) . وهو بعيد . وكيف كان فيستثنى من ذلك السنام للإذن في اخراجه في عدة روايات .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 226 / 763 ، الاستبصار 2 : 274 / 972 ، الوسائل 10 : 148 أبواب الذبح ب 41 ح 1 ، ورواها في الكافي 4 : 501 / 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 227 / 769 ، الاستبصار 2 : 275 / 978 ، الوسائل 10 : 150 أبواب الذبح ب 42 ح 4 . ( 3 ) الكافي 4 : 500 / 7 ، التهذيب 5 : 227 / 768 الاستبصار 2 : 275 / 977 ، الوسائل 10 : 150 أبواب الذبح ب 42 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 5 : 227 ، والاستبصار 2 : 275 .