ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه . ويكره بما يربيه .
شرح
بقيمة منسوبة إلى القيم بالسوية فمن الثلاث الثلث ومن الأربع الربع ،
وهكذا ، قال الشهيد في الدروس : واقتصار الأصحاب على الثلث تبعا
للرواية التابعة لواقعة هشام ( 1 ) .
قوله : ( ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه ، ويكره بما
يربيه ) .
يدل على ذلك ما رواه الشيخ ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي
الحسن عليه السلام قال : " قلت : جعلت فداك كان عندي كبش سمين
لأضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت له ، ثم إني
ذبحته ، فقال لي : ( ما كنت لأحب لك أن تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم
تذبحه ) ( 2 ) .
وما رواه ابن بابويه عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أنه
قال : ( لا يضحي بشئ من الدواجن ) ( 3 ) .
والدواجن هي الشاة المستأنسة التي تألف البيوت ، قاله الجوهري ( 4 ) .
وقال في القاموس : دجن بالمكان دجونا أقام ، والحمام والشاة وغيرهما
ألفت ، وهي داجن ( 5 ) . انتهى . وتسمى الدواجن رواجن أيضا ، قال في
القاموس : رجن بالمكان رجونا أقام به ، والإبل وغيرها ألفت ، وتثلث ،
ودابته حبسها في المنزل على العلف ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 131 .
( 2 ) التهذيب 5 : 452 / 1578 ، الوسائل 10 : 175 أبواب الذبح ب 61 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 2 : 296 / 1468 ، الوسائل 10 : 176 أبواب الذبح ب 61 ح 2 .
( 4 ) الصحاح 6 : 2111 نقل ذلك عن ابن السكيت .
( 5 ) القاموس المحيط 4 : 222 .
( 6 ) القاموس المحيط 4 : 228 .