تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه . ويكره بما يربيه .
شرح
بقيمة منسوبة إلى القيم بالسوية فمن الثلاث الثلث ومن الأربع الربع ، وهكذا ، قال الشهيد في الدروس : واقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية التابعة لواقعة هشام ( 1 ) . قوله : ( ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه ، ويكره بما يربيه ) . يدل على ذلك ما رواه الشيخ ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : " قلت : جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت له ، ثم إني ذبحته ، فقال لي : ( ما كنت لأحب لك أن تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه ) ( 2 ) . وما رواه ابن بابويه عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال : ( لا يضحي بشئ من الدواجن ) ( 3 ) . والدواجن هي الشاة المستأنسة التي تألف البيوت ، قاله الجوهري ( 4 ) . وقال في القاموس : دجن بالمكان دجونا أقام ، والحمام والشاة وغيرهما ألفت ، وهي داجن ( 5 ) . انتهى . وتسمى الدواجن رواجن أيضا ، قال في القاموس : رجن بالمكان رجونا أقام به ، والإبل وغيرها ألفت ، وتثلث ، ودابته حبسها في المنزل على العلف ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 131 . ( 2 ) التهذيب 5 : 452 / 1578 ، الوسائل 10 : 175 أبواب الذبح ب 61 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 2 : 296 / 1468 ، الوسائل 10 : 176 أبواب الذبح ب 61 ح 2 . ( 4 ) الصحاح 6 : 2111 نقل ذلك عن ابن السكيت . ( 5 ) القاموس المحيط 4 : 222 . ( 6 ) القاموس المحيط 4 : 228 .