تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع بينهما أفضل .
ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها . فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون ، وتصدق بثلث الجميع .
شرح
قوله : ( ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع بينهما أفضل ) . أما إجزاء الهدي الواجب عن الأضحية فيدل عليه روايات ، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( يجزيه في الأضحية هديه ) ( 1 ) وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( يجزي الهدي عن الأضحية ) ( 2 ) . وأما استحباب الجمع بينهما فعلل بما فيه من فعل المعروف ونفع المساكين ، ولا بأس به ، وربما كان في لفظ الاجزاء الواقع في الروايتين إشعار به . قوله : ( ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون وتصدق بثلث الجميع ) . المستند في ذلك ما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن عمر ، قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي ، فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير ، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وإنا لم نجد بعد ، فوقع إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه ) ( 3 ) . ولا يخفى أن جمع الأعلى والأوسط والأدون والتصدق بثلث الجميع إنما يتم إذا كانت القيم ثلاثا ، والضابط أن تجمع القيمتان أو القيم ويتصدق
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 238 / 803 ، الوسائل 10 : 173 أبواب الذبح ب 60 ح 2 . ( 2 ) الفقيه 2 : 297 / 1472 . ( 3 ) التهذيب 5 : 238 / 805 ، الوسائل 10 : 172 أبواب الذبح ب 58 ح 1 .