شرح
أيام ) وسألته عن الأضحى في غير منى فقال : ( ثلاثة ) فقلت : فما تقول في
رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أله أن يضحي في اليوم
[ الثالث ] ( 1 ) ؟ قال : ( نعم ) ( 2 ) .
وفي الموثق عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته عن الأضحى بمنى ؟ فقال : ( أربعة أيام ) وعن الأضحى في سائر
البلدان ؟ فقال : ( ثلاثة أيام ) ( 3 ) .
وقد ورد في بعض الروايات ما يخالف بظاهره ذلك ، كحسنة محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( الأضحى يومان بعد يوم النحر ،
ويوم واحد بالأمصار ) ( 4 ) .
ورواية كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
النحر ؟ فقال ، قال : ( أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم
واحد ) ( 5 ) .
وأجاب عنهما الشيخ في التهذيب بالحمل على أن المراد أن أيام النحر
التي لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام ، وفي سائر البلدان يوم واحد ( 6 ) .
ثم استدل على ذلك بما رواه عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) التهذيب 5 : 202 / 673 ، الاستبصار 2 : 264 / 930 ، الوسائل 10 : 93 أبواب الذبح
ب 6 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 203 / 674 ، الاستبصار 2 : 264 / 931 ، الوسائل 10 : 95 أبواب الذبح
ب 6 ح 2 . ورواها في الفقيه 2 : 291 / 1439 .
( 4 ) الكافي 4 : 486 / 2 ، التهذيب 5 : 203 / 677 ، الاستبصار 2 : 264 / 934 ، الوسائل
10 : 96 أبواب الذبح ب 6 ح 7 .
( 5 ) الكافي 4 : 486 / 1 ، الفقيه 2 : 291 / 1440 ، التهذيب 5 : 203 / 676 ، الاستبصار
2 : 264 / 933 ، الوسائل 10 : 96 أبواب الذبح ب 6 ح 6 .
( 6 ) التهذيب 5 : 203 .