تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
أيام ) وسألته عن الأضحى في غير منى فقال : ( ثلاثة ) فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أله أن يضحي في اليوم [ الثالث ] ( 1 ) ؟ قال : ( نعم ) ( 2 ) . وفي الموثق عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الأضحى بمنى ؟ فقال : ( أربعة أيام ) وعن الأضحى في سائر البلدان ؟ فقال : ( ثلاثة أيام ) ( 3 ) . وقد ورد في بعض الروايات ما يخالف بظاهره ذلك ، كحسنة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار ) ( 4 ) . ورواية كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر ؟ فقال ، قال : ( أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد ) ( 5 ) . وأجاب عنهما الشيخ في التهذيب بالحمل على أن المراد أن أيام النحر التي لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام ، وفي سائر البلدان يوم واحد ( 6 ) . ثم استدل على ذلك بما رواه عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) التهذيب 5 : 202 / 673 ، الاستبصار 2 : 264 / 930 ، الوسائل 10 : 93 أبواب الذبح ب 6 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 203 / 674 ، الاستبصار 2 : 264 / 931 ، الوسائل 10 : 95 أبواب الذبح ب 6 ح 2 . ورواها في الفقيه 2 : 291 / 1439 . ( 4 ) الكافي 4 : 486 / 2 ، التهذيب 5 : 203 / 677 ، الاستبصار 2 : 264 / 934 ، الوسائل 10 : 96 أبواب الذبح ب 6 ح 7 . ( 5 ) الكافي 4 : 486 / 1 ، الفقيه 2 : 291 / 1440 ، التهذيب 5 : 203 / 676 ، الاستبصار 2 : 264 / 933 ، الوسائل 10 : 96 أبواب الذبح ب 6 ح 6 . ( 6 ) التهذيب 5 : 203 .
مدارك الأحكام — صفحة 83 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث