تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا ، ولا أخذ شئ من جلودها ،
شرح
قلت : أشرب من لبنها وأسقي ؟ قال : ( نعم ) ( 1 ) وفي رواية أبي الصباح الكناني : ( إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، فإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها ) ( 2 ) . وذهب ابن الجنيد ( 3 ) والعلامة في المختلف ( 4 ) والشارح ( 5 ) قدس سره إلى عدم جواز تناول شئ من الهدي المضمون ، ولا الانتفاع به مطلقا ، ووجوب المثل أو القيمة مع التناول لمستحق أصله ، وهو مساكين الحرم ، وهو مشكل ، نعم يمكن القول بذلك في الواجب المعين ، لخروجه عن الملك ، فيتبعه النماء ، بخلاف المضمون . وأما الصوف والشعر ، فإن كان موجودا عند التعيين تبعه ولم تجز إزالته ، إلا أن يضر به فيزيله ويتصدق به على الفقراء ، وليس له التصرف فيه ، ولو تجدد بعد التعيين كان كاللبن والولد . ويستفاد من قول المصنف رحمه الله : وشرب لبنه ما لم يضر بولده ، أن الولد يتبعه في وجوب الذبح وهو كذلك إذا كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق ، أو متجددا بعده مطلقا ، أما لو كان موجودا حال السياق ولم يقصد بالسوق لم يجب ذبحه قطعا ، ولو أضر به شرب اللبن فلا ضمان وإن أثم بذلك . قوله : ( وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا ، ولا أخذ شئ من جلودها ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 493 / 2 ، التهذيب 5 : 220 / 741 ، الوسائل 10 : 133 أبواب الذبح ب 34 ح 6 . ( 2 ) الكافي 4 : 492 / 1 ، التهذيب 5 : 220 / 742 ، الوسائل 10 : 133 أبواب الذبح ب 34 ح 5 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : 307 ( 4 ) المختلف : 307 . ( 5 ) المسالك 1 : 118 .
مدارك الأحكام — صفحة 76 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث