شرح
وعن أبي بصير ، قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، قال :
( إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا فعليه
فداؤه ) قلت : يأكل منه قال : ( لا ، إنما هو للمساكين وإن لم يكن
مضمونا فليس عليه شئ قلت : يأكل منه ؟ قال : ( يأكل منه ) ( 1 ) .
وعن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
الهدي ، ما نأكل منه قال : ( كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ،
وكل هدي من تمام الحج فكل ) ( 2 ) .
قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : وفي رواية حماد عن حريز في
حديث يقول في آخره : ( إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب ، فإن
أكل منه غرم ) ( 3 ) .
وقد ورد بإزاء هذه الروايات أخر دالة على جواز الأكل من
الواجب وغيره ، كرواية عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : ( يؤكل من الهدي كله ، مضمونا كان أو غير
مضمون ) ( 4 ) .
ورواية جعفر بن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره ، يؤكل
منها ؟ قال : ( نعم يؤكل من البدن ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 224 / 756 ، الاستبصار 2 : 272 / 965 ، الوسائل 10 : 145 أبواب الذبح
ب 40 ح 16 . ورواها في الكافي 4 : 500 / 8 .
( 2 ) التهذيب 5 : 224 / 758 ، الاستبصار 2 : 273 / 967 ، الوسائل 10 : 143 أبواب الذبح
ب 40 ح 4 .
( 3 ) الفقيه 2 : 299 / 1483 ، الوسائل 10 : 147 أبواب الذبح ب 40 ح 26 .
( 4 ) التهذيب 5 : 225 / 759 ، الاستبصار 2 : 273 / 968 ، الوسائل 10 : 143 أبواب الذبح
ب 40 ح 6 .
( 5 ) التهذيب 5 : 225 / 760 ، الاستبصار 2 : 273 / 969 ، الوسائل 10 : 143 أبواب الذبح
ب 40 ح 7 .