تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ويجوز ركوب الهدي ما لم يضر به ، وشرب لبنه ما لم يضر بولده .
شرح
الكلام في إثبات ذلك ، فإنا لم نقف في هذه المسألة على رواية سوى ما أوردناه من الخبرين ، ولا دلالة لهما على وجوب الإبدال في هدي السياق المتبرع به بوجه . أما الأول ، فلأنه إنما يدل على وجوب ذبح الأول بعد ذبح الأخير إذا كان قد أشعره ، ولا دلالة له على وجوب الإبدال ، وأما الثاني ، فلعدم التعرض فيه لهدي السياق ، بل الظاهر أن المسؤول عنه فيه هدي التمتع . ويمكن حمل عبارة المصنف على الهدي الواجب ، ليتم وجوب إقامة بدله ، ويكون المراد أنه لو وجد الأول بعد ذبح الأخير لم يجب ذبحه لقيام البدل مقامه ، إلا إذا كان منذورا على التعيين فيجب ذبحه بعد ذبح الأخير لتعينه بالنذر لذلك . وكيف كان فالمتجه عدم وجوب إقامة البدل في المتبرع به إذا ذهب بغير تفريط مطلقا ، تمسكا بمقتضى الأصل المعتضد بالنصوص المتضمنة لعدم وجوب إقامة البدل مع العطب والسرقة ، وإنه متى وجد الأول وجب ذبحه إن كان منذورا أو كان قد أشعره ، وإلا فلا ، قوله : ( ويجوز ركوب الهدي ما لم يضر به ، وشرب لبنه ما لم يضر بولده ) . إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الهدي بين المتبرع به والواجب ، وهو في المتبرع به موضع وفاق ، لما بيناه فيما سبق من عدم خروجه بالسياق عن الملك ، وإنما الخلاف في الواجب ، فذهب بعضهم إلى مساواته للأول في ذلك ( 1 ) لإطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيحة سليمان بن خالد : ( إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ، ثم انحرهما جميعا )
هامش
( 1 ) كالشهيد الأول في الدروس : 129 .