شرح
عليه ، ليعلم من مر به أنه صدقة ) ( 1 ) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( أي رجل
ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها ، أو عرض لها موت أو هلاك ،
فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم ، حتى يعلم
من مر بها أنها قد ذكيت ، فيأكل من لحمها إن أراد ، وإن كان الهدي الذي
انكسر وهلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ،
والمضمون هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره ، وإن لم يكن مضمونا
وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا من يشاء أن
يتطوع ) ( 2 ) .
ورواية علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها ، أو عرض لها موت أو هلاك ،
قال : ( يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من
مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ) ( 3 ) .
وحسنة حريز ، عمن أخبره أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
( كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ، ينحره ويأخذ تقليد
النعل فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من
جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شئ إذا دخل
الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره ) ( 4 ) .
ورواية عمر بن حفص الكلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا من
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 297 / 1477 ، الوسائل 10 : 130 أبواب الذبح ب 31 ح 1 .
( 2 ) علل الشرائع : 435 / 3 ، الوسائل 10 : 130 أبواب الذبح ب 31 ح 4 .
( 3 ) الفقيه 2 : 298 / 1478 ، الوسائل 10 : 130 أبواب الذبح 31 ح 3 .
( 4 ) المتقدمة في ص 67 .