تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
ولو هلك لم تجب إقامة بدله ، لأنه ليس بمضمون . ولو كان مضمونا كالكفارات وجبت إقامة بدله .
شرح
بدنة ، فأين أنحرها ؟ قال : ( بمكة ) ( 1 ) . والحزورة كقسورة : هي التل ، وهي خارج المسجد بين الصفا والمروة ، وذكر الأصحاب أنها أفضل مواضع الذبح بمكة . قوله : ( ولو هلك لم تجب إقامة بدله ، لأنه ليس بمضمون ، ولو كان مضمونا كالكفارات وجبت إقامة بدله ) . المتبادر من العبارة عود الضمير المستكن في ( كان ) إلى هدي السياق ، فيستفاد منه أن هدي السياق لا يشترط فيه أن يكون متبرعا به ابتداءا ، بل لو كان مستحقا كالنذر والكفارة تأدت به وظيفة السياق ، وعبارات الأصحاب كالصريحة في ذلك ، وكذا الأخبار الصحيحة . واحتمل الشارح قدس سره أن يكون الضمير عائدا إلى مطلق الهدي ، وأن يكون إدخاله في باب هدي القران من باب الاستطراد ، كما أدخل قوله بعد ذلك : وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا ، فإن هذا الحكم لا يختص بالمسوق ( 2 ) . ولا ضرورة لارتكاب ذلك هنا بعد ثبوت تأدي وظيفة السياق بالواجب . ويدل على الحكمين ، أعني وجوب إقامة بدل الهدي المضمون دون غيره روايات منها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام ، قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب ، قال : ( إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 488 / 5 ، التهذيب 5 : 202 / 672 ، الوسائل 10 : 92 أبواب الذبح ب 4 ح 3 . ( 2 ) المسالك 1 : 117 . ( 3 ) التهذيب 5 : 215 / 724 ، الاستبصار 2 : 269 / 955 ، الوسائل 10 : 123 أبواب للذبح ب 25 ح 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 66 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث