تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
أما جواز المضي في الصوم وعدم وجوب الهدي إذا وجده بعد صوم الأيام الثلاثة فهو قول أكثر الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى ظاهر قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ( 1 ) الدال على انتقال غير الواجد إلى الصيام ، فيحصل الامتثال بفعله ، خصوص رواية حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ، ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ، قال : ( أجزأه صيامه ) ( 2 ) وفي طريق هذه الرواية في الكافي عبد الله بن بحر ، وهو ضعيف ( 3 ) ، وفي التهذيب مكان عبد الله بن بحر عبد الله بن يحيى ، ولعله تحريف ، مع أنه مشترك . واستقرب العلامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجده في وقت الذبح ( 4 ) ، واستدل عليه ولده في الشرح بأنه مأمور بالذبح في وقت وقد وجده فيه فيجب ( 5 ) . وعلى هذا فبدلية الصوم مع تقديمه إنما تتحقق مع عدمه في الوقت المعين لا مطلقا . وربما ظهر من قول المصنف : ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي ، أن من صام دون الثلاثة ثم وجد الهدي وجب عليه الإهداء ، وبه قال أكثر الأصحاب . وذهب ابن إدريس ( 6 ) والعلامة في جملة من كتبه ( 7 ) إلى سقوط الهدي
هامش
( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) الكافي 4 : 509 / 11 ، التهذيب 5 : 38 / 112 ، الاستبصار 2 : 260 / 919 ، الوسائل 10 : 154 أبواب الذبح ب 45 ح 1 . ( 3 ) راجع خلاصة العلامة : 238 / 34 . ( 4 ) القواعد 1 : 88 . ( 5 ) إيضاح الفوائد 1 : 311 . ( 6 ) السرائر : 140 . ( 7 ) التذكرة 1 : 383 والمنتهى 2 : 747
مدارك الأحكام — صفحة 56 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث