تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
ويجوز صومها طول ذي الحجة .
شرح
الآية : ( كان جعفر عليه السلام يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج ) ( 1 ) و ) ( 2 ) ما رواه الكليني والشيخ ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال ( من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك ) ( 3 ) وهي ضعيفة السند ، باشتماله في التهذيب على أبان الأزرق ، وهو مجهول ، وفي الكافي على عبد الكريم بن عمرو وهو واقفي ( 4 ) . والمسألة محل تردد . ولا ريب أن الاحتياط يقتضي عدم صوم ما قبل السابع . وإنما يسوغ تقديم الصوم من أول ذي الحجة مع التلبس بالعمرة ، واعتبر بعضهم التلبس بالحج ( 5 ) ويدفعه تعلق الأمر في الأخبار الكثيرة بصوم يوم قبل التروية مع استحباب الإحرام بالحج يوم التروية وبنى الشهيد في الدروس الاكتفاء بالتلبس بالعمرة على أن الحج المندوب هل يجب بالشروع في العمرة أم لا ، فعلى الأول يكفي الشروع في العمرة دون الثاني ( 6 ) ، ولا حاجة إلى هذا البناء بعد ما أوردناه من الدليل على الاكتفاء بذلك ، فإنه ثابت على التقديرين . قوله : ( ويجوز صومها طول ذي الحجة ) . هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، ويدل عليه مضافا إلى إطلاق الآية الشريفة خصوص صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال :
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 230 / 779 ، الاستبصار 2 : 278 / 988 ، الوسائل 10 : 165 أبواب الذبح ب 51 ح 4 . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في " ض " . ( 3 ) الكافي 4 : 507 / 2 إلا أن فيه عن أحدهما عليهما السلام ، التهذيب 5 : 235 / 793 ، الاستبصار 2 : 283 / 1005 ، الوسائل 10 : 155 ، أبواب الذبح ب 46 ح 2 ، وص 156 ح 8 . ( 4 ) راجع رجال النجاشي : 245 / 645 ، ورجال الشيخ : 254 ، على بعض النسخ . ( 5 ) المختصر النافع : 90 . ( 6 ) الدروس : 128 .
مدارك الأحكام — صفحة 53 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث