تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ولو لم يتفق اقتصر على التروية وعرفة ، ثم صام الثالث بعد النفر .
شرح
قوله : ( ولو لم يتفق اقتصر على يوم التروية وعرفة ، ثم صام الثالث بعد النفر ) . المراد أن جعل الثلاثة اليوم الذي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة أفضل ، فإن أخل بصوم اليوم الذي قبلها جاز له الاقتصار على صومها وتأخير الثالث ثم صومه بعد النفر ، وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، وادعى عليه ابن إدريس الاجماع ، حكاه في المختلف ( 1 ) . واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في من صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : " يجزيه أن يصوم يوما آخر " ( 2 ) . وعن صفوان ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي ، فصام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : ( يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق ) ( 3 ) وفي الروايتين ضعف من حيث السند . وبإزائهما أخبار كثيرة دالة على خلاف ذلك ، كصحيحة معاوية المتقدمة ( 4 ) حيث قال فيها ، قلت : فإن فاته ذلك ؟ قال : ( يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ) . وصحيحة العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن متمتع يدخل في يوم التروية وليس معه هدي ، قال : ( فلا يصوم
هامش
( 1 ) السرائر : 140 والمختلف : 304 . ( 2 ) التهذيب 5 : 231 / 780 ، الاستبصار 2 : 279 / 991 ، الوسائل 10 : 167 أبواب الذبح ب 52 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 231 / 781 ، الاستبصار 2 : 279 / 992 ، الوسائل 10 : 167 أبواب الذبح ب 52 ح 2 . ( 4 ) في ص 49 .