تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر .
شرح
ذلك اليوم ولا يوم عرفة ، ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده ) ( 1 ) . وصحيحة حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( قال علي : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ، ويومين بعده ، وسبعة إذا رجع ) ( 2 ) ورواية إسحاق بن عمار ، وعن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة ) . والمسألة محل تردد ولا ريب أن المصير إلى ما دلت عليه هذه الأخبار أولى وأحوط . قوله : ( ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر ) . بل الأظهر جواز صوم يوم النفر . وهو الثالث عشر ، ويسمى يوم الحصبة كما اختاره الشيخ في النهاية ( 4 ) وابنا بابويه ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، وإن كان الأفضل تأخير الصوم إلى ما بعد أيام التشريق ، كما تدل عليه صحيحة رفاعة عن الصادق عليه السلام ، حيث قال فيها ، قلت : فإن قدم يوم التروية ؟ قال : ( يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق )
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 508 / 4 ، الوسائل 10 : 155 أبواب الذبح ب 46 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 5 : 232 / 786 ، الاستبصار 2 : 280 / 996 ، الوسائل 10 : 169 أبواب الذبح ب 53 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 5 : 232 / 784 ، الاستبصار 2 : 280 / 994 ، الوسائل 10 : 168 أبواب الذبح ب 53 ح 1 . ( 4 ) النهاية : 255 . ( 5 ) الصدوق في الفقيه 2 : 302 ، ونقله عن والده في المختلف : 304 . ( 6 ) السرائر : 139 .