تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
وإذا قصر أو حلق حل له كل شئ إلا النساء . فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء . وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من مرأة وخصي وصبي .
شرح
فرغ من طواف الفريضة ، وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر ) ( 1 ) . وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن سالم بن الفضيل قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق ؟ قال : ( احلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات ، وعلى المقصرين مرة ) ( 2 ) . قوله : ( وإذا حلق أو قصر حل له كل شئ إلا النساء فإذا أتى بطواف النساء حلت له النساء ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وحكى الشهيد في الدروس عن الجعفي أنه حكم بسقوط طواف النساء في العمرة المفردة ( 3 ) ، وله شواهد من الأخبار غير أن المشهور أولى وأحوط وقد تقدم الكلام في ذلك . قوله : ( وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر ، من امرأة وخصي وصبي ) . كان الأولى أن يقول : وهو واجب بعد الحلق أو التقصير ، ولا يخفى أن إسناد الوجوب إلى الصبي على سبيل التجوز من حيث منعه من النساء بدون الطواف كما يمنع البالغ ، ويدل على وجوبه على كمل مكلف مضافا إلى عموم الخطاب خصوص صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 438 / 1523 ، الوسائل 9 : 534 أبواب التقصير ب 5 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 2 : 276 / 1346 ، الوسائل 10 : 187 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 13 . ( 3 ) الدروس : 91 .