تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب السيد المرتضى ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) والمصنف وجمع من الأصحاب إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا ، لإطلاق الأمر بالاعتمار . وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد ( 3 ) . لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( لا يكون عمرتان في سنة ) ( 4 ) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( العمرة في كل سنة مرة ) ( 5 ) . وأجاب الشيخ عنهما بالحمل على عمرة التمتع ، جمعا بينهما وبين غيرهما من الروايات المتضمنة لأن لكل شهر عمرة ( 6 ) ، وهو حسن . وقال الشيخ في المبسوط : أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام ( 7 ) ، لرواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع ؟ قال : ( إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا ) قال : ( ولكل شهر عمرة ) فقلت : يكون أقل ؟ فقال : ( يكون لكل عشرة أيام عمرة ) ( 8 ) وهي ضعيفة السند باشتماله
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل : 103 ، والمسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 208 . ( 2 ) السرائر : 150 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : 319 . ( التهذيب 5 : 435 / 1512 ، الاستبصار 2 : 326 / 1157 ، الوسائل 10 : 245 أبواب العمرة ب 6 ح 7 و 8 . ( 5 ) التهذيب 5 : 435 / 1511 ، الاستبصار 2 : 326 / 1156 ، الوسائل 10 : 245 أبواب العمرة ب 6 ح 6 . ( 6 ) التهذيب 5 : 435 ، والاستبصار 2 : 326 . ( 7 ) المبسوط 1 : 304 . ( 8 ) الكافي 4 : 534 / 3 ، الفقيه 2 : 239 / 1141 وذيله في ص 278 / 1363 ، التهذيب 5 : 434 / 1508 ، الاستبصار 2 : 326 / 1158 ، الوسائل 10 : 244 أبواب العمرة ب 6 ح 3 .
مدارك الأحكام — صفحة 465 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث