تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
ويتحلل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل .
شرح
على عدة من الضعفاء . وقال أبو الصلاح ( 1 ) ، وابن حمزة ( 2 ) ، والمصنف في النافع ( 3 ) ، والعلامة في المختلف ( 4 ) : أقله شهر ، لصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كان علي عليه السلام يقول : لكل شهر عمرة ) ( 5 ) وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في كتاب علي عليه السلام : في كل شهر عمرة ) ( 6 ) وموثقة يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( لكل شهر عمرة ) ( 7 ) . ويمكن المناقشة في هذه الروايات بعدم الصراحة في المنع من تكرار العمرة في الشهر الواحد ، إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاع العمرة في كل شهر ، ولا يلزم من ذلك عدم مشروعية تكرارها في الشهر الواحد إلا أن إثبات المشروعية يتوقف على ورود الأمر بذلك خصوصا أو عموما ، ولم أقف في ذلك على نص يعتد به ، والمسألة محل تردد وإن كان اعتبار الشهر لا يخلو من قوة . قوله : ( ويتحلل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل ) . يدل على ذلك روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المعتمر عمرة مفردة إذا
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 221 . ( 2 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 695 . ( 3 ) المختصر النافع : 99 . ( 4 ) المختلف : 320 . ( 5 ) التهذيب 5 : 435 / 1509 ، الاستبصار 2 : 326 / 1154 ، الوسائل 10 : 245 أبواب العمرة ب 6 ح 4 . ( 6 ) الكافي 4 : 534 / 2 ، الوسائل 10 : 244 أبواب العمرة ب 6 ح 1 . ( 7 ) الكافي 4 : 534 / 1 : ، التهذيب 5 : 434 / 1507 ، و 435 / 1510 ، الاستبصار 2 : 326 / 1155 ، الوسائل 10 : 244 أبواب العمرة ب 6 ح 2 وص 245 ح 5 .