تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما .
ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول .
شرح
الإعادة إلى أرض الحرم ، وبه قطع في الدروس ( 1 ) . ولم أقف في وجوب الإعادة على دليل يعتد به ، والقول المحكي هنا يرجع إلى الخلاف السابق ، فإن حكم بضمانها بالقلع كان استقراره مشروطا بجفافها ، فمع عدمه يزول الضمان . قوله : ( ولا كفارة في قطع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب الشيخ ( 2 ) ، والعلامة ( 3 ) في جملة من كتبهما إلى وجوب القيمة فيه كأبعاض الشجرة . ولم نقف لهما على مستند ، ومقتضى الأصل العدم . قوله : ( ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول ) . القول للشيخ ( 4 ) ، وجمع من الأصحاب ، واحتج عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال : ( إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه ) ( 5 ) لكن الرواية مضمرة ولعل ذلك هو الوجه في تردد المصنف رحمه الله والظاهر غير قادح كما بيناه مرارا .
هامش
( 1 ) الدروس : 111 . ( 2 ) المبسوط 1 : 354 . ( 3 ) التذكرة 1 : 241 ، والمختلف : 287 . ( 4 ) التهذيب 5 : 304 ، النهاية : 235 ، والمبسوط 1 : 350 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 228 . ( 5 ) التهذيب 5 : 304 / 1038 ، الوسائل 9 : 285 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 4 ح 5 .