شرح
وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا
تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى
في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ،
فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ) ( 1 ) .
وجوز المفيد ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) وابن أبي عقيل ( 4 ) ، وأبو الصلاح الإدهان
بغير المطيب ( 5 ) ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وهو مدفوع بإطلاق الروايات
المتضمنة للمنع .
ويجوز استعماله مع الضرورة إجماعا لما في التكليف بالمنع مع
الضرورة من الحرج المنفي ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا خرج بالمحرم الخراج أو
الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت ) ( 6 ) .
وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن
محرم تشققت يداه قال ، فقال ( يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة ) ( 7 ) ولا
يجب باستعمال الأدهان غير المطيبة كفارة وإن أثم باستعمالها مع الاختيار ،
كما نص عليه ابن إدريس ( 8 ) ، والعلامة في جملة من كتبه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 329 / 2 ، الوسائل 9 : 104 أبواب تروك الإحرام ب 29 ح 1 ، ورواها في
التهذيب 5 : 303 / 1032 ، والاستبصار 2 : 181 / 603 ، وعلل الشرائع : 451 / 1 .
( 2 ) المقنعة : 68 .
( 3 ) نقله عنه في المختلف : 269 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف : 269 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 203 .
( 6 ) التهذيب 5 : 304 / 1036 ، الوسائل 9 : 107 أبواب تروك الإحرام ب 31 ح 1 .
( 7 ) التهذيب 5 : 304 / 1037 ، الوسائل 9 : 107 أبواب تروك الإحرام ب 31 ح 2 ، ورواها
في الفقيه 2 : 223 / 1041 .
( 8 ) السرائر : 130 .
( 9 ) المنتهى 2 : 787