تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ) ( 1 ) . وجوز المفيد ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) وابن أبي عقيل ( 4 ) ، وأبو الصلاح الإدهان بغير المطيب ( 5 ) ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وهو مدفوع بإطلاق الروايات المتضمنة للمنع . ويجوز استعماله مع الضرورة إجماعا لما في التكليف بالمنع مع الضرورة من الحرج المنفي ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت ) ( 6 ) . وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه قال ، فقال ( يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة ) ( 7 ) ولا يجب باستعمال الأدهان غير المطيبة كفارة وإن أثم باستعمالها مع الاختيار ، كما نص عليه ابن إدريس ( 8 ) ، والعلامة في جملة من كتبه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 329 / 2 ، الوسائل 9 : 104 أبواب تروك الإحرام ب 29 ح 1 ، ورواها في التهذيب 5 : 303 / 1032 ، والاستبصار 2 : 181 / 603 ، وعلل الشرائع : 451 / 1 . ( 2 ) المقنعة : 68 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : 269 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف : 269 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 203 . ( 6 ) التهذيب 5 : 304 / 1036 ، الوسائل 9 : 107 أبواب تروك الإحرام ب 31 ح 1 . ( 7 ) التهذيب 5 : 304 / 1037 ، الوسائل 9 : 107 أبواب تروك الإحرام ب 31 ح 2 ، ورواها في الفقيه 2 : 223 / 1041 . ( 8 ) السرائر : 130 . ( 9 ) المنتهى 2 : 787