تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
وثلاثا بدنة .
شرح
بقرة ، وثلاثا بدنة ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب واستدل على وجوب الشاة بالمرة الواحدة ، بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير قال : ( إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه ) ( 1 ) . وعلى وجوب البقرة بالمرتين ، بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الجدال في الحج فقال : ( من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ) فقيل له : الذي يجادل وهو صادق قال : ( عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة ) ( 2 ) . وعلى وجوب البدنة بالثلاث ، بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور ) ( 3 ) . ويتوجه على هذا الاستدلال أن الرواية الأولى والأخيرة ضعيفتا السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف ، أما الرواية الثانية فصحيحة السند لكنها لا تدل على وجوب البقرة بالمرتين ، بل مقتضاها عدم تحقق الجدال مطلقا إلا بما زاد عليهما ، وأنه مع الزيادة عن المرتين يجب على الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة ، ويدل على هذا المعنى أيضا ، ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام : فمن ابتلى بالجدال ما عليه ؟ فقال : ( إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة ) ( 4 ) وينبغي العمل
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 335 / 1154 ، الاستبصار 2 : 197 / 665 ، الوسائل 9 : 281 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 7 . ( 2 ) التهذيب 5 : 335 / 1153 ، الوسائل 9 : 281 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 6 . ( 3 ) التهذيب 5 : 335 / 1155 ، الوسائل 9 : 282 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 9 . ( 4 ) الفقيه 2 : 212 / 968 ، الوسائل 9 : 280 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 2 .