وثلاثا بدنة .
شرح
بقرة ، وثلاثا بدنة ) .
هذا هو المشهور بين الأصحاب واستدل على وجوب الشاة بالمرة
الواحدة ، بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير قال : ( إذا حلف الرجل ثلاثة
أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا
فقد جادل فعليه دم يهريقه ) ( 1 ) .
وعلى وجوب البقرة بالمرتين ، بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الجدال في
الحج فقال : ( من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ) فقيل له : الذي
يجادل وهو صادق قال : ( عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة ) ( 2 ) .
وعلى وجوب البدنة بالثلاث ، بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير أيضا ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب
متعمدا فعليه جزور ) ( 3 ) .
ويتوجه على هذا الاستدلال أن الرواية الأولى والأخيرة ضعيفتا السند
باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف ، أما الرواية الثانية فصحيحة السند لكنها
لا تدل على وجوب البقرة بالمرتين ، بل مقتضاها عدم تحقق الجدال مطلقا
إلا بما زاد عليهما ، وأنه مع الزيادة عن المرتين يجب على الصادق شاة وعلى
الكاذب بقرة ، ويدل على هذا المعنى أيضا ، ما رواه ابن بابويه في
الصحيح ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، أنهما قالا لأبي عبد الله
عليه السلام : فمن ابتلى بالجدال ما عليه ؟ فقال : ( إذا جادل فوق مرتين
فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة ) ( 4 ) وينبغي العمل
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 335 / 1154 ، الاستبصار 2 : 197 / 665 ، الوسائل 9 : 281 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 1 ح 7 .
( 2 ) التهذيب 5 : 335 / 1153 ، الوسائل 9 : 281 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 5 : 335 / 1155 ، الوسائل 9 : 282 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 9 .
( 4 ) الفقيه 2 : 212 / 968 ، الوسائل 9 : 280 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 2 .