وكذا قيل : في من قلع ضرسه ، وفي الجميع تردد .
ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج . ولا يجوز
الإدهان به .
شرح
قوله : ( وكذا قيل فيمن قلع ضرسه ، وفي الجميع تردد ) .
القول للشيخ ( 1 ) رحمه الله واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن
محمد بن عيسى ، عن عدة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان أن
مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ ، ومحرم قلع ضرسه
فكتب عليه السلام : ( يهريق دما ) ( 2 ) وهذه الرواية ضعيفة السند ، فلا تصلح
لإثبات حكم مخالف للأصل . وقال ابن الجنيد ( 3 ) ، وابن بابويه ( 4 ) : لا بأس
بقلع الضرس مع الحاجة ، ولم يوجبا به شيئا .
قوله : ( ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ،
ولا يجوز الإدهان به ) .
وأما جواز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن ، والشيرج والزبد ،
والزيت فقال في التذكرة : إنه مجمع عليه بين العلماء ( 5 ) ، ويدل عليه أصالة
الإباحة السالمة من المعارض .
وأما أنه لا يجوز الإدهان به بعد الإحرام ، فهو أحد القولين في المسألة
وأظهرهما ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا تمس شيئا من
الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 385 ، والنهاية : 235 .
( 2 ) التهذيب 5 : 385 / 1344 ، الوسائل 9 : 302 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 19 ح 1 .
( 3 ) نقله عنه في المختلف : 287 .
( 4 ) الفقيه 2 : 223 .
( 5 ) التذكرة 1 : 235 .
( 6 ) الكافي 4 : 353 / 1 ، الوسائل 9 : 94 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 5 .