وفي الصدق ثلاثا شاة . ولا كفارة فيما دونه .
السابع : قلع شجرة الحرم ، وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا ، وفي
الصغيرة شاة ، وفي أبعاضهما قيمته . وعندي في الجميع تردد .
شرح
بمضمون هاتين الروايتين لصحة سندهما ووضوح دلالتهما .
وعلى المشهور فإنما يجب البقرة بالمرتين ، والبدنة بالثلاث إذا لم يكن
كفر عن السابق ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة ، أو اثنتين فالبقرة ، والضابط
اعتبار العدد السابق ابتداءا أو بعد التكفير ، فللمرة شاة ، وللمرتين بقرة ،
وللثلاث بدنة .
قوله : ( وفي الصدق ثلاثا شاة ، ولا كفارة فيما دونه ) .
قد تقدم في المسألة السابقة ما يعلم منه هذا الحكم ، ويدل عليه مضافا
إلى ما سبق ، ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قال أبو
عبد الله عليه السلام : ( الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو
محرم ، فقد جادل ، وعليه حد الجدال ، دم يهريقه ويتصدق به ) ( 1 ) ومقتضى
الرواية اعتبار كون الأيمان الثلاثة ولاءا في مقام واحد .
ويمكن حمل الأخبار المطلقة على هذا المقيد كما هو اختيار ابن أبي
عقيل فإنه قال : ومن حلف ثلاثة أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل
وعليه دم . ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فشاة واحدة عن
الجميع ، ومع تخلله فلكل ثلاث شاة ، ولو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو
نفي باطل فالأظهر أنه لا كفارة ( 2 ) .
قوله : ( السابع ، قلع شجر الحرم ، وفي الكبيرة بقرة ولو كان
محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضهما قيمته ، وعندي في الجميع
تردد ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 335 / 1152 ، الوسائل 9 : 281 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 5 .
( 2 ) نقله عنه في الدروس : 110 ، إلا أنه قال : قال الحسن . ويعني به ابن أبي عقيل .