تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وكذا لو غطى رأسه بثوب أو طينه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء ، أو حمل ما يستره .
السادس : الجدال ، وفي الكذب منه مرة شاة ، ومرتين بقرة ،
شرح
وقال الشيخ في التهذيب : والمحرم إذا كان إحرامه للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل لزمه كفارتان ( 1 ) ، والظاهر أن مراده ما ذكرناه ، لا تعدد الدم بالتظليل في إحرام العمرة خاصة ، ويشهد لهذا الحمل ما رواه الكليني ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن محرم ظلل في عمرته قال : ( يجب عليه دم ) قال : ( فإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضا ، دم لعمرته ، ودم لحجته ) ( 2 ) . قوله : ( وكذا لو غطى رأسه بثوب ، أو طينه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره ) . هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، ولم أقف على رواية تدل عليه حتى أن العلامة ذكره في المنتهى مجردا عن الدليل لكنه قال : من غطى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ولا نعلم فيه خلافا ( 3 ) . وظاهر كلامه يعطي كون الحكم إجماعيا ولعله الحجة . ومن هنا يظهر أن الأظهر عدم تكرر الفدية بتكرر الفعل مطلقا . واستقرب الشهيد التعدد إذا فعل ذلك مع الاختيار دون الاضطرار ( 4 ) . وجزم الشارح بعدم التعدد مع الاضطرار ، وكذا مع الاختيار إذا اتحد المجلس ، واستوجه التعدد مع اختلافه ( 5 ) ، والاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكراه إلا أن مقتضى الأصل العدم . قوله : ( السادس ، الجدال ، وفي الكذب منه مرة شاة ، ومرتين
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 311 . ( 2 ) الكافي 4 : 352 / 14 ، الوسائل 9 : 289 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 7 ح 2 . ( 3 ) المنتهى 2 : 814 . ( 4 ) الدروس : 108 . ( 5 ) المسالك 1 : 145 .
مدارك الأحكام — صفحة 444 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث