وفي التظليل سائرا شاة .
شرح
نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم ) ( 1 ) وفي الصحيح ، عن زرارة قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو
ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ) ( 2 )
وأما وجوب إطعام ثلاثة مساكين بنتف الإبط الواحد ، فاستدل عليه
الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في محرم نتف إبطه قال : ( يطعم منه ثلاثة مساكين ) ( 3 ) وهذه
الرواية ضعيفة السند بفساد مذهب الراوي وهو عبد الله بن جبلة ، لنص
النجاشي على أنه كان واقفيا ( 4 ) ، وبأن في طريقها محمد بن عبد الله بن هلال
وهو مجهول ، فلو قيل بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد بصحيحة زرارة
المتقدمة لم يكن بعيدا .
قوله : ( وفي التظليل سائرا شاة ) .
مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد وجوب الفدية بالتظليل ( 5 ) وإنما
اختلفوا فيما يجب به الفداء ، فذهب الأكثر إلى أنه شاة . وقال ابن أبي
عقيل : فديته صيام ، أو صدقة ، أو نسك كالحلق لأذى ( 6 ) . وقال الصدوق :
إنه مد عن كل يوم ( 7 ) . وقال أبو الصلاح : على المختار لكل يوم شاة ،
وعلى المضطر لجملة المدة شاة ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 340 / 1177 ، الاستبصار 2 : 199 / 675 ، الوسائل 9 : 292 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 11 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 339 / 1174 ، الاستبصار 2 : 199 / 672 ، الوسائل 9 : 292 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 10 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 340 / 1178 ، الوسائل 9 : 292 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 11 ح 2 .
( 4 ) رجال النجاشي : 150 .
( 5 ، 6 ) نقله عنهما في المختلف : 285 .
( 7 ) المقنع : 74 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 204 .