تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
وفي التظليل سائرا شاة .
شرح
نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم ) ( 1 ) وفي الصحيح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ) ( 2 ) وأما وجوب إطعام ثلاثة مساكين بنتف الإبط الواحد ، فاستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه قال : ( يطعم منه ثلاثة مساكين ) ( 3 ) وهذه الرواية ضعيفة السند بفساد مذهب الراوي وهو عبد الله بن جبلة ، لنص النجاشي على أنه كان واقفيا ( 4 ) ، وبأن في طريقها محمد بن عبد الله بن هلال وهو مجهول ، فلو قيل بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد بصحيحة زرارة المتقدمة لم يكن بعيدا . قوله : ( وفي التظليل سائرا شاة ) . مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد وجوب الفدية بالتظليل ( 5 ) وإنما اختلفوا فيما يجب به الفداء ، فذهب الأكثر إلى أنه شاة . وقال ابن أبي عقيل : فديته صيام ، أو صدقة ، أو نسك كالحلق لأذى ( 6 ) . وقال الصدوق : إنه مد عن كل يوم ( 7 ) . وقال أبو الصلاح : على المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لجملة المدة شاة ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 340 / 1177 ، الاستبصار 2 : 199 / 675 ، الوسائل 9 : 292 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 11 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 339 / 1174 ، الاستبصار 2 : 199 / 672 ، الوسائل 9 : 292 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 10 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 340 / 1178 ، الوسائل 9 : 292 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 11 ح 2 . ( 4 ) رجال النجاشي : 150 . ( 5 ، 6 ) نقله عنهما في المختلف : 285 . ( 7 ) المقنع : 74 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 204 .