ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ .
ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين . ولو نتفهما لزمة شاة .
شرح
فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق ) ( 1 ) .
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن نتف المحرم
من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده ) ( 2 ) ومقتضى هذه
الرواية ورواية ابن عمار إجزاء مطلق الإطعام وهو غير بعيد وإن كان الأولى
الاقتصار على إطعام الكف من الطعام والسويق كما تضمنته الرواية المفصلة .
قوله : ( ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ ) .
يدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الهيثم بن
عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ
الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال : ( ليس بشئ ، ما جعل
عليكم في الدين من حرج ) ( 4 ) .
وألحق الشهيد في الدروس بالوضوء الغسل أيضا ( 4 ) ، وهو حسن ، بل
مقتضى التعليل إلحاق إزالة النجاسة والحك الضروري به أيضا .
قوله : ( ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه
شاة ) .
أما وجوب الشاة بنتف الإبطين ، فيدل عليه روايات ، منها ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 361 / 11 ، الفقيه 2 : 229 / 1089 ، التهذيب 5 : 338 / 1171 ، الاستبصار
2 : 198 / 669 ، الوسائل 9 : 229 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 5 .
( 2 ) الكافي 4 : 361 / 9 ، الوسائل 9 : 300 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 9 .
( 3 ) التهذيب 5 : 339 / 1172 ، الاستبصار 2 : 198 / 670 ، الوسائل 9 : 299 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 16 ح 6 .
( 4 ) الدروس : 109 .