ورجليه في مجلس دم واحد . ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان .
شرح
يديه ورجليه في مجلس واحد دم واحد ، ولو كان كل واحد منهما في
مجلس لزمه دمان ) .
المستند في ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال : ( عليه مد من
طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ) قلت : فإن
قلم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ فقال : ( إذا كان فعل ذلك في مجلس واحد
فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان ) ( 1 ) .
وقد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية أيضا ، عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
لكن الموجود فيها : ( عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام ) ( 2 ) .
وروى أيضا ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن
مسكان ، عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره قال : ( عليه مد في كل
إصبع ، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة ) ( 3 ) .
وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الأصحاب إلا من شذ ويؤيدهما
صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( من قلم أظافيره ناسيا أو
ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 227 / 1075 ، الوسائل 9 : 293 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 12 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 332 / 1141 ، الوسائل 9 : 293 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 12 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 332 / 1142 ، الاستبصار 2 : 194 / 652 ، الوسائل 9 : 293 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 12 ح 2 .
( 4 ) التهذيب : 333 / 1145 ، الاستبصار 2 : 195 / 655 ، الوسائل 9 : 291 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 10 ح 5 .