والرياحين كالورد والنيلوفر .
الثالث : القلم
، وفي كل ظفر مد من طعام . وفي أظفار يديه
شرح
فتوى ابن أبي عمير ، وكيف كان فلا عبرة بهذه الرواية .
وقال : الشارح قدس سره بعد أن قال : الظاهر أن قول المصنف : وكذا
الفواكه معطوف على خلوق الكعبة فيفيد جواز شمه : ويمكن أن يكون
معطوفا على الطيب ، للرواية الصحيحة الدالة على تحريمه ، وهو
الأقوى ( 1 ) . هذا كلامه . رحمه الله ولم نقف على هذه الرواية التي أشار إليها
في شئ من كتب الأصول والفروع ، مع أن العلامة في المنتهى نقل اتفاق
العلماء على إباحة شم هذا النوع وسقوط الفدية باستعماله كما نقلناه .
قوله : ( والرياحين كالورد والنيلوفر ) .
بل الأصح تحريم استعمالها ، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة
عبد الله بن سنان : ( لا تمس ريحانا وأنت محرم ، ولا شيئا فيه زعفران ، ولا
تطعم طعاما فيه زعفران ) ( 2 ) لكن الظاهر أنه لا يجب باستعمالها فدية ،
للأصل السالم من المعارض .
ويستثني من المنع من شم الرياحين : الشيح ، والخزامى ،
والقيصوم ، والإذخر ، ونحوها إن أطلق عليهما اسم الريحان ، لقوله
عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : ( لا بأس أن تشم الأذخر ،
والقيصوم ، والخزامى ، والشيح وأشباهه وأنت محرم ) . ( 3 )قوله : ( الثالث : القلم : وفي كل ظفر مد من طعام ، وفي أظفار
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 145 .
( 2 ) الكافي 4 : 355 / 12 ، التهذيب 5 : 307 / 1048 ، الوسائل 9 : 102 أبواب تروك
الإحرام ب 25 ح 3 .
( 3 ) الكافي 4 : 355 / 14 ، الفقيه 2 : 225 / 1057 ، التهذيب 5 : 305 / 1041 ، الوسائل
9 : 101 أبواب تروك الإحرام ب 25 ح 1 .