تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
والرياحين كالورد والنيلوفر .

الثالث : القلم

، وفي كل ظفر مد من طعام . وفي أظفار يديه
شرح
فتوى ابن أبي عمير ، وكيف كان فلا عبرة بهذه الرواية . وقال : الشارح قدس سره بعد أن قال : الظاهر أن قول المصنف : وكذا الفواكه معطوف على خلوق الكعبة فيفيد جواز شمه : ويمكن أن يكون معطوفا على الطيب ، للرواية الصحيحة الدالة على تحريمه ، وهو الأقوى ( 1 ) . هذا كلامه . رحمه الله ولم نقف على هذه الرواية التي أشار إليها في شئ من كتب الأصول والفروع ، مع أن العلامة في المنتهى نقل اتفاق العلماء على إباحة شم هذا النوع وسقوط الفدية باستعماله كما نقلناه . قوله : ( والرياحين كالورد والنيلوفر ) . بل الأصح تحريم استعمالها ، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان : ( لا تمس ريحانا وأنت محرم ، ولا شيئا فيه زعفران ، ولا تطعم طعاما فيه زعفران ) ( 2 ) لكن الظاهر أنه لا يجب باستعمالها فدية ، للأصل السالم من المعارض . ويستثني من المنع من شم الرياحين : الشيح ، والخزامى ، والقيصوم ، والإذخر ، ونحوها إن أطلق عليهما اسم الريحان ، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : ( لا بأس أن تشم الأذخر ، والقيصوم ، والخزامى ، والشيح وأشباهه وأنت محرم ) . ( 3 )قوله : ( الثالث : القلم : وفي كل ظفر مد من طعام ، وفي أظفار
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 145 . ( 2 ) الكافي 4 : 355 / 12 ، التهذيب 5 : 307 / 1048 ، الوسائل 9 : 102 أبواب تروك الإحرام ب 25 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 355 / 14 ، الفقيه 2 : 225 / 1057 ، التهذيب 5 : 305 / 1041 ، الوسائل 9 : 101 أبواب تروك الإحرام ب 25 ح 1 .