تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران .
شرح
ومرسلة حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ، ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته ) ( 1 ) . وقد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بطريق غير واضح الصحة ، عن حريز ، عن الصادق عليه السلام وفيها : ( فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه ) يعني من الطعام ( 2 ) . وأجاب العلامة في المنتهى عن هاتين الروايتين بالحمل على حال الضرورة والحاجة إلى استعمال الطيب ( 3 ) ، وهو بعيد ويمكن حملها على حال الجهل والنسيان ، ومع ذلك يكون الأمر بالصدقة محمولا على الاستحباب ، للأخبار الكثيرة المتضمنة لسقوط الكفارة عن الناسي والجاهل في غير الصيد ، كقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : ( وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد ) ( 4 ) وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة : ( من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ) ( 5 ) . قوله : ( ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران ) . يدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 353 / 2 ، الوسائل 9 : 285 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 4 ح 6 . 2 ) التهذيب 5 : 297 / 1007 ، الوسائل 9 : 95 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 11 . ( 3 ) المنتهى 2 : 783 . ( 4 ) الكافي 4 : 381 / 3 ، التهذيب 5 : 315 / 1085 ، الوسائل 9 : 266 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 5 : 369 / 1287 ، الوسائل 9 : 289 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 431 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث