وكذا الفواكه كالأترج والتفاح ،
شرح
المحرم قال : ( لا بأس به ، ولا يغسله فإنه طهور ) ( 1 ) وفي الصحيح ، عن
يعقوب بن شعيب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه
الزعفران من الكعبة قال : ( لا يضره ولا يغسله ) ( 2 ) .
قوله : ( وكذا الفواكه كالأترج والتفاح ) .
أي : لا بأس بها فيجوز أكلها وشمها ، ولا يجب باستعمالها فدية باتفاق
العلماء ، حكاه في المنتهى ( 3 ) ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ
عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيتخلل ؟
قال : ( نعم لا بأس به ) قلت : له أن يأكل الأترج ؟ قال : ( ب ) قلت :
فإن له رائحة طيبة فقال : ( إن الأترج طعام وليس هو من الطيب ) ( 4 ) .
وعن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن التفاح ، والأترج والنبق ، وما طاب ريحه فقال : ( يمسك
على شمه ويأكله ) ( 5 ) .
ومقتضى الرواية وجوب الإمساك عن شمه لكنها ضعيفة بالإرسال .
وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن علي بن مهزيار قال : سألت ابن أبي
عمير عن التفاح ، والأترج ، والنبق ، وما طاب ريحه فقال : ( تمسك عن شمه
وتأكله ) ولم يرو فيه شيئا ( 6 ) . ومقتضى ذلك كون الأمر بالإمساك عن شمه من
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 69 / 225 ، الوسائل 9 : 98 أبواب تروك الإحرام ب 21 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 69 / 226 ، الوسائل 9 : 98 أبواب تروك الإحرام ب 21 ح 2 .
( 3 ) المنتهى 2 : 784 .
( 4 ) التهذيب 5 : 306 / 1043 ، الاستبصار 2 : 183 / 607 ، الوسائل 9 : 102 أبواب تروك
الإحرام ب 26 ح 2 .
( التهذيب 5 : 305 / 1042 ، الاستبصار 2 : 183 / 606 ، الوسائل 9 : 103 أبواب تروك
الإحرام
ب 26 ح 3 .
( 6 ) الفقيه 2 : 225 / 1058 ، الوسائل 9 : 102 أبواب تروك الإحرام ب 26 ح 1 ولكن فيه :
ولم يزد فيه شيئا ، وفي " ح " : ولم ير فيه شيئا .