تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ولو استمع على من يجامع [ فأمنى ] من غير نظر لم يلزمه شئ .
فرع : لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد ودم
شرح
نص عليه الشيخ في التهذيب ( 1 ) وغيره ( 2 ) . ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : ( عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ) ( 3 ) ومقتضى هذه الرواية وجوب البدنة ، لأنها الواجب في الجماع . قوله : ( ولو استمع على من يجامع من غير نظر لم يلزمه شئ ) . للأصل ، ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل قال : ( ليس عليه شئ ) ( 4 ) ورواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في محرم استمع على رحل يجامع أهله فأمنى قال : ( ليس عليه شئ ) ( 5 ) . ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك أو قصده فقد قطع الشارح بوجوب الكفارة عليه كالاستمناء ( 6 ) ، وهو حسن . قوله : ( فرع ، لو حج تطوعا فأفسد ثم أحصر كان عليه بدنة
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 327 . ( 2 ) المبسوط 1 : 336 ، النهاية 230 ، والعلامة في التذكرة 1 : 358 ، والشهيد الأول في الدروس : 105 . ( 3 ) التهذيب 5 : 324 / 1124 ، الوسائل 9 : 271 أبواب كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 377 / 10 ، التهذيب 5 : 327 / 1125 ، الوسائل 9 : 278 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 5 : 328 / 1126 ، الوسائل 9 : 278 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 4 ( 6 ) المسالك 1 : 145 .