تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وكذا لو أمنى عن ملاعبة .
شرح
البدنة ( 1 ) ، وفيمن لا يحضره الفقيه : وجوب الشاة ( 2 ) . وقال ابن إدريس : في القبلة بشهوة فينزل جزور ، وبغير إنزال شاة كما لو قبلها بغير شهوة ( 3 ) والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات : حسنة الحلبي المتقدمة حيث قال فيها : قلت قبل ؟ قال ( هذا أشد ينحر بدنة ) . ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال : ( عليه بدنة وإن لم ينزل ) ( 4 ) . ورواية مسمع ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( إن حال المحرم ضيقة : إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبل امرأته على غير شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ) ( 5 ) وفي هاتين الروايتين ضعف من حيث السند ( 6 ) . والمتجه وجوب البدنة مطلقا كما اختاره ابن بابويه في المقنع ، لحسنة الحلبي فإنها لا تقصر عن الصحيح كما بيناه مرارا . قوله : ( وكذا لو أمنى عن ملاعبة ) . أي : يجب عليه جزور ، ويجب على المرأة مثله إذا كانت مطاوعة ، كما
هامش
( 1 ) المقنع : 83 . ( 2 ) الفقيه 2 : 213 . ( 3 ) السرائر : 130 . ( 4 ) الكافي 4 : 376 / 3 ، التهذيب 5 : 327 / 1123 ، الوسائل 9 : 227 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 4 . ( 5 ) الكافي 4 : 376 / 4 ، التهذيب 5 : 326 / 1121 ، الاستبصار 2 : 191 / 641 ، الوسائل 9 : 276 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 3 . ( 6 ) أما الأولى فلأن راويها وهو علي بن أبي حمزة أصل الوقف ، وأما الثانية فلأن راويها وهو مسمع ليس هناك ما يعتمد عليه في توثيقه على مبنى المصنف .