تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
ثلثه . وقيل : يجب الأكل منه ، وهو الأظهر .
شرح
ويهدي ثلثه وقيل : يجب الأكل منه ، وهو الأظهر ) . اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ رحمه الله في النهاية : ومن السنة أن يأكل الانسان من هديه لمتعته ، ويطعم القانع والمعتر ، يأكل ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه ويهدي للأصدقاء الثلث الباقي ( 1 ) . وقال أبو الصلاح : والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي ( 2 ) . وقال : ابن أبي عقيل : ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق ( 3 ) . وقال ابن إدريس : وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا ، لقوله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ( 4 ) ( 5 ) واستقر به العلامة في المختلف ( 6 ) . وقال الشهيد في الدروس : ويجب صرفه في الصدقة والاهداء والأكل ( 7 ) ، ولم يعين للصدقة والاهداء قدرا . وأوجب الشارح قدس سره أكل شئ من الهدي ، وإهداء الثلث إلى بعض إخوانه المؤمنين ، والصدقة بثلث على فقرائهم ( 8 ) . والمعتمد وجوب الأكل منه والإطعام ، لقوله تعالى : ( وأذن في الناس بالحج ) ( 9 ) إلى قوله عز وجل : ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) ( 10 ) وقوله تعالى :
هامش
( 1 ) النهاية : 261 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 200 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 306 . ( 4 ) الحج : 36 . ( 5 ) السرائر : 141 . ( 6 ) المختلف : 306 . ( 7 ) الدروس : 127 . ( 8 ) المسالك 1 : 116 . ( 9 ) الحج : 27 ، 28 . ( 10 ) الحج : 27 ، 28 .