تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث ، ومن الضأن والمعز الذكران ،
شرح
الخصي يضحى به ؟ فقال : ( إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ) وقال : ( لا يضحى إلا بما قد عرف به ) ( 1 ) . وظاهر النهي التحريم ، إلا أنه حمل على الكراهة ، لرواية سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها ، قال : ( لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف ) ( 2 ) وفي طريق هذه الرواية محمد بن سنان وهو ضعيف ( 3 ) . ويكفي في ثبوت التعريف إخبار البائع بذلك ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، سعيد بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال : ( إنهم لا يكذبون ، لا عليك ضح بها ) ( 4 ) قال الشارح : وفي الاكتفاء بقوله في سنه احتمال ( 5 ) . قوله : ( وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث ، ومن الضأن والمعز الذكران ) . يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ( أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل البقر ، وقد تجزي الذكورة من البدن ، والضحايا من الغنم
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 207 / 692 ، الاستبصار 2 : 265 / 937 ، الوسائل 10 : 112 أبواب الذبح ب 17 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 2 : 297 / 1473 ، التهذيب 5 : 207 / 693 ، الاستبصار 2 : 265 / 938 ، الوسائل 10 : 112 أبواب الذبح ب 17 ح 4 . ( 3 ) راجع رجال النجاشي : 328 / 888 و 424 / 1140 ، والفهرست : 143 / 609 ، ورجال الشيخ : 386 . ( 4 ) التهذيب 5 : 207 / 694 ، الاستبصار 2 : 265 / 939 ، الوسائل 10 : 112 أبواب الذبح ب 17 ح 3 . ( 5 ) المسالك 1 : 116 .
مدارك الأحكام — صفحة 40 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث