وأن ينحر الإبل قائمة ، قد ربطت بين الخف والركبة ، ويطعنها من الجانب
الأيمن ، وأن يدعو الله تعالى عند الذبح ،
شرح
الفحولة ) ( 1 ) . قال في المنتهى : ولا نعلم خلافا في جواز العكس في
البابين ( 2 ) ، ويدل على إجزاء الذكران من الإبل والبقر صريحا قوله
عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم : ( الإناث والذكور من الإبل والبقر
يجزي ) ( 3 ) ) .
قوله : ( وأن ينحر الإبل قائمة ، قد ربطت بين الخف والركبة ،
ويطعنها من الجانب الأيمن ) .
يدل على ذلك روايات كثيرة ، كصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام : في قول الله عز وجل : فاذكروا اسم الله عليها
صواف ) ( 4 ) قال : ( ذلك حين تصف للنحر ، تربط يديها ما بين الخف إلى
الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض ) ( 5 ) .
ورواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف
تنحر البدنة ؟ قال : ( ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين ) ( 6 )
ومعنى قول المصنف ويطعنها من الجانب الأيمن أن الذي ينحرها يقف
من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر .
قوله : ( وأن يدعو الله عند الذبح ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 204 / 680 ، الوسائل 10 : 99 أبواب الذبح ب 9 ح 1 ، ورواها في
المقنعة : 70 .
( 2 ) المنتهى 2 : 742 .
( 3 ) التهذيب : 5 : 205 / 686 ، الوسائل 10 : 100 أبواب الذبح ب 9 ح 3 .
( 4 ) الحج : 36 .
( 5 ) الكافي 4 : 497 / 1 ، الفقيه 2 : 299 / 1487 ، التهذيب 5 : 220 / 743 ، الوسائل 10 :
134 أبواب الذبح ب 35 ح 1 .
( 6 ) الكافي 4 : 497 / 2 ، الفقيه 2 : 299 / 1488 ، التهذيب 5 : 221 / 744 ، الوسائل 10 :
135 أبواب الذبح ب 35 ح 2 .