تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
وأن ينحر الإبل قائمة ، قد ربطت بين الخف والركبة ، ويطعنها من الجانب الأيمن ، وأن يدعو الله تعالى عند الذبح ،
شرح
الفحولة ) ( 1 ) . قال في المنتهى : ولا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين ( 2 ) ، ويدل على إجزاء الذكران من الإبل والبقر صريحا قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم : ( الإناث والذكور من الإبل والبقر يجزي ) ( 3 ) ) . قوله : ( وأن ينحر الإبل قائمة ، قد ربطت بين الخف والركبة ، ويطعنها من الجانب الأيمن ) . يدل على ذلك روايات كثيرة ، كصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في قول الله عز وجل : فاذكروا اسم الله عليها صواف ) ( 4 ) قال : ( ذلك حين تصف للنحر ، تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض ) ( 5 ) . ورواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف تنحر البدنة ؟ قال : ( ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين ) ( 6 ) ومعنى قول المصنف ويطعنها من الجانب الأيمن أن الذي ينحرها يقف من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر . قوله : ( وأن يدعو الله عند الذبح ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 204 / 680 ، الوسائل 10 : 99 أبواب الذبح ب 9 ح 1 ، ورواها في المقنعة : 70 . ( 2 ) المنتهى 2 : 742 . ( 3 ) التهذيب : 5 : 205 / 686 ، الوسائل 10 : 100 أبواب الذبح ب 9 ح 3 . ( 4 ) الحج : 36 . ( 5 ) الكافي 4 : 497 / 1 ، الفقيه 2 : 299 / 1487 ، التهذيب 5 : 220 / 743 ، الوسائل 10 : 134 أبواب الذبح ب 35 ح 1 . ( 6 ) الكافي 4 : 497 / 2 ، الفقيه 2 : 299 / 1488 ، التهذيب 5 : 221 / 744 ، الوسائل 10 : 135 أبواب الذبح ب 35 ح 2 .