تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
ويترك يده مع يد الذابح . وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن .
ويستحب أن يقسمه ثلاثا ، يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي
شرح
روى الكليني في الصحيح ، عن صفوان وابن أبي عمير قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، بسم الله والله أكبر ، اللهم تقبل مني ، ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت ) ( 1 ) . قوله : ( ويترك يده مع يد الذابح ، وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن ) . إما أنه يتسحب للحاج تولي الذبح بنفسه إذا أحسن ذلك فيدل عليه التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله ، فإن المروي أنه نحر هديه بنفسه ( 2 ) ، وقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي : ( وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ) ( 3 ) . وأما استحباب وضع يد صاحب الهدي مع يد الذابح إذا استناب فيه فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : ( كان علي بن الحسين عليه السلام يجعل السكين في يد الصبي ، ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح ) ( 4 ) . قوله : ( ويستحب إن يقسمه أثلاثا ، يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 498 / 6 ، الوسائل 10 : 137 أبواب الذبح ب 37 ح 1 ، ورواها في الفقيه 2 : 299 / 1489 ، والتهذيب 5 : 221 / 746 . ( 2 ) الكافي 4 : 235 / 8 ، الوسائل 10 : 136 أبواب الذبح ب 36 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 497 / 4 ، الفقيه 2 : 299 / 1486 ، الوسائل 10 : 136 أبواب الذبح ب 36 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 497 / 5 ، الوسائل 10 : 136 أبواب الذبح ب 36 ح 2 .