ويترك يده مع يد الذابح . وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن .
ويستحب أن يقسمه ثلاثا ، يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي
شرح
روى الكليني في الصحيح ، عن صفوان وابن أبي عمير قال ، قال أبو
عبد الله عليه السلام : ( إذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه ،
وقل : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من
المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك
له ، وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، بسم الله والله
أكبر ، اللهم تقبل مني ، ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت ) ( 1 ) .
قوله : ( ويترك يده مع يد الذابح ، وأفضل منه أن يتولى الذبح
بنفسه إذا أحسن ) .
إما أنه يتسحب للحاج تولي الذبح بنفسه إذا أحسن ذلك فيدل عليه
التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله ، فإن المروي أنه نحر هديه بنفسه ( 2 ) ،
وقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي : ( وإن كانت امرأة فلتذبح
لنفسها ) ( 3 ) .
وأما استحباب وضع يد صاحب الهدي مع يد الذابح إذا استناب فيه
فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : ( كان علي بن
الحسين عليه السلام يجعل السكين في يد الصبي ، ثم يقبض الرجل على يد
الصبي فيذبح ) ( 4 ) .
قوله : ( ويستحب إن يقسمه أثلاثا ، يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 498 / 6 ، الوسائل 10 : 137 أبواب الذبح ب 37 ح 1 ، ورواها في الفقيه 2 :
299 / 1489 ، والتهذيب 5 : 221 / 746 .
( 2 ) الكافي 4 : 235 / 8 ، الوسائل 10 : 136 أبواب الذبح ب 36 ح 3 .
( 3 ) الكافي 4 : 497 / 4 ، الفقيه 2 : 299 / 1486 ، الوسائل 10 : 136 أبواب الذبح ب 36
ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 497 / 5 ، الوسائل 10 : 136 أبواب الذبح ب 36 ح 2 .