تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ . ولو مسها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن .
ولو قبل امرأته كان عليه شاة . ولو كان بشهوة كان عليه جزور .
شرح
الكفارة كما لو نظر بشهوة ( 1 ) . وهو جيد مع القصد . لأنه في معنى الاستمناء . قوله : ( ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ ، ولو مسها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن ) . يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال : ( نعم ، يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها ) قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال : ( نعم ) قلت : المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال ( يهريق دم شاة ) قلت : قبل ؟ قال : ( هذا أشد ينحر بدنة ) ( 2 ) وما رواه الشيخ ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال : ( إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ ) ( 3 ) . قوله : ( ولو قبل امرأته كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور ) . هذا أحد الأقوال في المسألة ، وأطلق الصدوق في المقنع وجوب
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 145 . ( 2 ) الكافي 4 : 375 / 2 ، الوسائل 9 : 274 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 326 / 1119 ، الوسائل 9 : 275 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 6 .