ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ . ولو مسها بشهوة كان عليه شاة
ولو لم يمن .
ولو قبل امرأته كان عليه شاة . ولو كان بشهوة كان عليه جزور .
شرح
الكفارة كما لو نظر بشهوة ( 1 ) . وهو جيد مع القصد . لأنه في معنى
الاستمناء .
قوله : ( ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ ، ولو مسها بشهوة
كان عليه شاة ولو لم يمن ) .
يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الكليني في الحسن ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من
غير شهوة على امرأته قال : ( نعم ، يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها
ثوبها ومحملها ) قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال : ( نعم ) قلت : المحرم
يضع يده بشهوة ؟ قال ( يهريق دم شاة ) قلت : قبل ؟ قال : ( هذا أشد
ينحر بدنة ) ( 2 )
وما رواه الشيخ ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال : ( إن كان
حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فإن
حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ ) ( 3 ) .
قوله : ( ولو قبل امرأته كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه
جزور ) .
هذا أحد الأقوال في المسألة ، وأطلق الصدوق في المقنع وجوب
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 145 .
( 2 ) الكافي 4 : 375 / 2 ، الوسائل 9 : 274 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 326 / 1119 ، الوسائل 9 : 275 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 6 .