تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شئ ولو أمنى . ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة .
شرح
شئ ) ( 1 ) . قوله : ( ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شئ ولو أمنى ، ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة ) . هذان الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى أنهما إجماعيان ( 2 ) . ويدل على الأول صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال : ( لا شئ عليه ) ( 3 ) . وعلى الثاني قول الصادق عليه السلام في رواية مسمع أبي سيار : ( ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ) ( 4 ) . وهذه الرواية مع قصور سندها بعدم توثيق الراوي معارضة بموثق إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال : ( ليس عليه شئ ) ( 5 ) . وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على حال السهو دون العمد ( 6 ) . وهو بعيد . وذكر الشارح أن من كان معتادا للإمناء عند النظر بغير شهوة يجب عليه
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 377 / 8 ، الوسائل 9 : 273 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 5 . ( 2 ) المنتهى 2 : 810 . ( 3 ) الكافي 4 : 375 / 1 ، التهذيب 5 : 325 / 1117 ، الاستبصار 2 : 191 / 642 الوسائل 9 : 274 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 376 / 4 ، التهذيب 5 : 326 / 1121 ، الاستبصار 2 : 191 / 641 ، الوسائل 9 : 274 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 5 : 327 / 1122 ، الاستبصار 2 : 192 / 643 ، الوسائل 9 : 276 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 7 . ( 6 ) التهذيب 5 : 327 ، والاستبصار 2 : 192 .