تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة ) ( 1 ) . وعن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال : ( قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر ) ( 2 ) . ومورد الروايتين العمرة المفردة ، إلا أن ظاهر الأكثر وصريح البعض عدم الفرق بينها وبين عمرة التمتع ( 3 ) ، وربما أشعر به صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال : ( ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ) ( 4 ) فإن الخوف من تطرق الفساد إلى الحج بالوقاع بعد السعي وقبل التقصير ربما اقتضى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي . ولم يذكر الشيخ والمصنف وأكثر الأصحاب وجوب إتمام العمرة الفاسدة . وقطع العلامة في القواعد ( 5 ) ، والشهيدان ( 6 ) بالوجوب ، وهو مشكل ، لعدم الوقوف على مستنده ، بل ربما كان في الروايتين المتقدمتين إشعار بالعدم ، للتصريح فيهما بفساد العمرة بذلك ، وعدم التعرض لوجوب الإتمام .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 324 / 1112 ، الوسائل 9 : 268 أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 323 / 1111 ، الوسائل 9 : 268 أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 2 . ورواها في الكافي 4 : 538 / 2 ، والفقيه 2 : 275 / 1344 . ( 3 ) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 145 . ( 4 ) الكافي 4 : 378 / 3 ، الفقيه 2 : 237 / 1132 ، التهذيب 5 : 161 / 539 ، الوسائل 9 : 270 أبواب كفارات الاستمتاع ب 13 ح 4 . ( 5 ) القواعد 1 : 99 . ( 6 ) الشهيد الأول في الدروس : 105 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 145 .
مدارك الأحكام — صفحة 423 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث