تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم .
شرح
يجب على المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو سهوا أو خطأ بإجماع العلماء ( 1 ) . ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : . ( وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد ) ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال : ( عليه كفارة ) قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : ( وأي شئ الخطأ عندك ؟ ) قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال : ( نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ) ( 3 ) . وفي الصحيح ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين ، فإن عليه كفارتين جزاؤهما ) ( 4 ) . قوله : ( ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم ) . الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم ، فما على الذي أكله ؟ فقال : ( على الذي اشتراه فداء ، لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 351 . ( 2 ) الكافي 4 : 381 / 3 ، الوسائل 9 : 226 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 381 / 4 ، الوسائل 9 : 226 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 2 . ( 4 ) الكافي 4 : 381 / 5 ، الوسائل 9 : 227 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 6 . ( 5 ) التهذيب 5 : 466 / 1628 ، الوسائل 9 : 217 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 5 .
مدارك الأحكام — صفحة 396 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث