ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة
وعلى المحل عن كل بيضة درهم .
شرح
يجب على المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو سهوا أو خطأ بإجماع العلماء ( 1 ) .
ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : . ( وليس عليك فداء ما أتيته
بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد ) ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال : ( عليه
كفارة ) قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : ( وأي شئ الخطأ عندك ؟ ) قلت :
يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال : ( نعم هذا الخطأ وعليه
الكفارة ) ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ( إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين ، فإن عليه كفارتين
جزاؤهما ) ( 4 ) .
قوله : ( ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على
المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم ) .
الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبيدة
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام
فأكله المحرم ، فما على الذي أكله ؟ فقال : ( على الذي اشتراه فداء ، لكل
بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 351 .
( 2 ) الكافي 4 : 381 / 3 ، الوسائل 9 : 226 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 381 / 4 ، الوسائل 9 : 226 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 2 .
( 4 ) الكافي 4 : 381 / 5 ، الوسائل 9 : 227 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 6 .
( 5 ) التهذيب 5 : 466 / 1628 ، الوسائل 9 : 217 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 5 .