تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا . فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان . وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه .
شرح
قال ( عليه كلما عاد كفارة ) ( 1 ) ، وفي الحسن ، عن معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في المحرم يصيد الصيد قال : ( عليه الكفارة في كل ما أصاب ) ( 2 ) والجواب عن الآية معلوم مما سبق ، وعن الروايتين بالحمل على غير المتعمد جمعا بين الأدلة ، ومع ذلك فلا ريب أن التكرار أولى وأحوط . وموضع الخلاف العمد بعد العمد في إحرام واحد ، أما بعد الخطأ أو بالعكس فيتكرر قطعا . وألحق الشارح بالإحرام الواحد الإحرامين المرتبطين كحج التمتع معه عمرته ( 3 ) ، وهو حسن . هذا كله في صيد المحرم ، أما صيد المحل في الحرم فلم نقف فيه على نص بالخصوص . وقوى الشارح تكرر الكفارة عليه مطلقا ( 4 ) ، وهو أحوط وإن كان في تعينه مطلقا نظر . قوله : ( ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا ، فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان ، وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ) . هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : الجزاء
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 372 / 1296 ، الاستبصار 2 : 210 / 719 ، الوسائل 9 : 244 أبواب كفارات الصيد ب 47 ح 3 . ( 2 ) الكافي 4 : 394 / 1 ، التهذيب 5 : 372 / 1295 ، الاستبصار 2 : 210 / 718 ، الوسائل 9 : 243 أبواب كفارات الصيد ب 47 ح 1 . ( 3 ) المسالك 1 : 142 . ( 4 ) المسالك 1 : 143 .