ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا . فلو رمى صيدا فمرق السهم
فقتل آخر كان عليه فداءان . وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه .
شرح
قال ( عليه كلما عاد كفارة ) ( 1 ) ، وفي الحسن ، عن معاوية بن عمار أيضا ، عن
أبي عبد الله عليه السلام : في المحرم يصيد الصيد قال : ( عليه الكفارة في
كل ما أصاب ) ( 2 )
والجواب عن الآية معلوم مما سبق ، وعن الروايتين بالحمل على غير
المتعمد جمعا بين الأدلة ، ومع ذلك فلا ريب أن التكرار أولى وأحوط .
وموضع الخلاف العمد بعد العمد في إحرام واحد ، أما بعد الخطأ أو
بالعكس فيتكرر قطعا .
وألحق الشارح بالإحرام الواحد الإحرامين المرتبطين كحج التمتع معه
عمرته ( 3 ) ، وهو حسن .
هذا كله في صيد المحرم ، أما صيد المحل في الحرم فلم نقف فيه
على نص بالخصوص . وقوى الشارح تكرر الكفارة عليه مطلقا ( 4 ) ، وهو
أحوط وإن كان في تعينه مطلقا نظر .
قوله : ( ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا ، فلو رمى صيدا فمرق
السهم فقتل آخر كان عليه فداءان ، وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا
ضمنه ) .
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : الجزاء
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 372 / 1296 ، الاستبصار 2 : 210 / 719 ، الوسائل 9 : 244 أبواب كفارات
الصيد ب 47 ح 3 .
( 2 ) الكافي 4 : 394 / 1 ، التهذيب 5 : 372 / 1295 ، الاستبصار 2 : 210 / 718 ، الوسائل
9 : 243 أبواب كفارات الصيد ب 47 ح 1 .
( 3 ) المسالك 1 : 142 .
( 4 ) المسالك 1 : 143 .