تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وكلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه . ولو تعمد وجبت الكفارة أولا ، ثم لا تتكرر ، وهو ممن ينتقم الله منه ، وقيل : تتكرر ، والأول أشبه .
شرح
عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فلا يضاعف ، لأنه أعظم ما يكون ) ( 1 ) وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال وغيره . وذكر الشارح أن المراد ببلوغ البدنة بلوغ نفس البدنة أو قيمتها ( 2 ) . وهو غير واضح ، إذ المستفاد من الرواية وكلام الأصحاب تعلق الحكم بنفس البدنة ولا يلحق بالبدنة أرشها قطعا ، قوله : ( وكلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه ، ولو تعمد وجبت الكفارة أولا ثم لا تتكرر ، وهو ممن ينتقم الله منه ، وقيل : تتكرر ، والأول أشبه ) . أما تكرر الكفارة بتكرر الصيد على المحرم ، إذا وقع خطأ أو نسيانا فموضع وفاق بين العلماء ، وإنما الخلاف في تكررها مع العمد أي القصد . وينبغي أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضا ، فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، وابن الجنيد ( 5 ) إلى أنها تتكرر . وقال ابن بابويه ( 6 ) والشيخ في النهاية ( 7 ) ، وابن البراج ( 8 ) : لا تتكرر . وهو المعتمد .
هامش
( الكافي 4 : 395 / 5 ، الوسائل 9 : 243 أبواب كفارات الصيد ب 46 ح 1 . ( 2 ) المسالك 1 : 142 . ( 3 ) المبسوط 1 : 342 ، والخلاف 1 : 480 . ( 4 ) السرائر : 132 . ( 5 ) نقله عنه في المختلف : 277 . ( 6 ) الفقيه 2 : 234 . ( 7 ) النهاية : 226 . ( 8 ) المهذب 1 : 228 .