تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الأشبه ، وقيل : يدخل وعليه إرساله إن كان حاضرا معه .
شرح
عليه السلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم أيؤكل ؟ قال : ( نعم لا بأس به ) ( 1 ) . قوله : ( ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الأشبه ، وقيل : يدخل وعليه إرساله إن كان حاضرا معه ) . موضع الخلاف ملك المحل في الحرم ، لأن حكم المحرم في ذلك سيجئ التصريح به في كلام المصنف رحمه الله وقد صرح بذلك المصنف في النافع فقال : وهل يملك المحل صيدا في الحرم ؟ الأشبه أنه يملك ويجب إرسال ما يكون معه ( 2 ) . ومقتضى قول المصنف : ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد ، أنه لا فرق في ذلك بين الحاضر والنائي ، وهو بعيد جدا . واحتمل الشارح أن يكون قوله : إن كان حاضرا شرطا لقوله : ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد ( 3 ) ، وهو حسن من جهة المعنى إلا أنه بعيد من جهة اللفظ . والقول بعدم دخول الصيد في الحرم في ملك المحل والمحرم قيل : إنه مذهب الأكثر ( 4 ) . واستدل عليه بصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال : ( لا يمس ، إن الله عز وجل يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 377 / 1314 ، الاستبصار 2 : 214 / 732 ، الوسائل 9 : 80 أبواب تروك الإحرام ب 5 ح 2 . ( 2 ) المختصر النافع : 106 . ( 3 ) المسالك 1 : 142 . ( 4 ) كما في التذكرة 1 : 349 . ( 5 ) آل عمران : 97 . ( 6 ) الفقيه 2 : 170 / 743 ، التهذيب 5 : 348 / 1206 ، المقنعة : 70 ، الوسائل 9 : 201 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 11 .