تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
الفصل الرابع : في التوابع كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم ، حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف .
شرح
وصحيحة أخرى لمعاوية بن عمار قال ، قال لحكم بن عتبة : سألت أبا جعفر عليه السلام ، ما تقول في رجل أهدى له حمام أهلي وهو في الحرم ؟ فقال : ( أما إن كان مستويا خليت سبيله ) ( 1 ) . وليس في الروايتين تصريح بعدم دخوله في الملك وإنما المستفاد منهما وجوب إرساله خاصة كما هو اختيار المصنف في النافع ( 2 ) ، وحكاه فخر المحققين في شرحه عن الشيخ أيضا ( 3 ) ، وهو متجه . ويندرج في قول المصنف : ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد ، تملكه بالشراء والاتهاب والإرث وغير ذلك من الأسباب المملكة ، وعلى هذا فيكون الإحرام بالإضافة إلى الصيد من موانع الإرث . واستقرب العلامة في التذكرة انتقال الصيد إلى المحرم بالميراث ثم زوال ملكه عنه ( 4 ) . ومستنده غير واضح . وكيف كان فينبغي القطع بدخول الصيد النائي في الملك ، تمسكا بعموم الأدلة وفحوى ما دل على بقائه في ملك المحرم . قوله : ( الفصل الرابع ، في التوابع : كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 348 / 1207 ، المقنعة : 70 ، الوسائل 9 : 201 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 12 . ( 2 ) المختصر النافع : 106 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 340 . ( 4 ) التذكرة 1 : 351 .