تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم لم يحرم على المحل ويحرم على المحرم .
شرح
وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال : ( إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه ) وقال ( لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس به ) ( 1 ) . وصحيحة شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أتسحر بفراخ أوتى به من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها فقال : ( بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه ) ( 2 ) . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج ) ( 3 ) . قوله : ( ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم لم يحرم على المحل ، ويحرم على المحرم ) . وأما تحريمه على المحرم فلا ريب فيه ، وأما أنه يحل للمحل فيدل عليه صحيحتا الحلبي ومنصور بن حازم المتقدمتان ( 4 ) ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال : ( إذا أدخله الحرم حرم عليه أكله وإمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال ) ( 5 ) وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 376 / 1313 ، الاستبصار 2 : 214 / 731 ، الوسائل 9 : 80 أبواب تروك الإحرام ب 5 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 2 : 170 / 746 ، الوسائل 9 : 200 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 4 . ( 3 ) الكافي 4 : 231 / 1 ، الوسائل 9 : 170 أبواب تروك الإحرام ب 82 ح 5 ، وفيهما : بمكة ، بدل : في الحرم . . ( 4 ) في ص 388 . ( 5 ) الكافي 4 : 233 / 4 ، الوسائل 9 : 205 أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 6 .