تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أحوط .
ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ، ويجب أن يسلمها بتلك اليد .
شرح
أرسله قبل ذلك قيل : يضمنه مع تلفه أو اشتباه حاله ، لأن ذلك بمنزلة الإتلاف ( 1 ) . وهو حسن . وهل يلحق بالطائر ما يشاركه في عدم الامتناع كالفرخ ؟ قيل : لا ، لعدم النص . وقيل : نعم ( 2 ) ، لأن إرساله في معنى إتلافه ، ويقوى الإشكال إذا كان زمنا مأيوسا من عوده إلى الصحة ، لما في الالتزام بحفظه ومؤنته دائما من الحرج . قوله : ( وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أحوط ) . القولان للشيخ رحمه الله ( 3 ) ، والأصح التحريم ، لصحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل ؟ فقال : ( لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم ) ( 4 ) . قوله : ( ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ، ويجب أن يسلمها بتلك اليد ) . هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى ( 5 ) بما رواه الشيخ ، عن إبراهيم بن ميمون قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم فقال : ( يتصدق بصدقة
هامش
1 ) كما في المنتهى 2 : 806 ، والتذكرة 1 : 331 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 183 . ( ) 3 التهذيب 5 : 348 ، والمبسوط 1 : 341 . ( 4 ) التهذيب 5 : 348 / 1209 ، الوسائل 9 : 203 أبواب كفارات الصيد ب 13 ح 4 . ( 5 ) المنتهى 2 : 828 .