تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
كان في الحل أو الحرم ، لكن يتضاعف إذا كان الحرم .
التاسعة : لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح ضمنه .
العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن .
شرح
كان في الحل أو في الحرم ، لكن يتضاعف إذا كان في الحرم ) . لا ريب في الضمان مع الإغراء بالصيد ، لأنه سبب في إتلافه ، واحترز المصنف بقوله : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد ، عما لو أغراه عابثا من غير معاينة صيد فاتفق خروج الصيد فقتله ، فإنه لا يضمن ، لأنه لم يوجد منه قصد الصيد ، مع احتمال الضمان لحصول التلف بسببه ، وعدم تأثير الجهالة في ذلك ، لأن الصيد يضمن مع الجهل . وألحق العلامة في التذكرة بالإغراء بالصيد حل المحرم رباط الكلب عند معاينة الصيد ، لأنه يصيد عند المعاينة بمقتضى طبعه ، فيكون الحل سببا في التلف كالإغراء ( 1 ) وهو حسن . قوله : ( التاسعة ، لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح ضمنه ) . هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بأن الصيد يضمن بالتنفير إلى أن يعود إلى السكون ، وهو قريب من المدعى . وينبغي القطع بعدم الضمان مع اشتباه الحال . وفي ضمانه إذا تلف في حال النفار بآفة سماوية وجهان ، ذكرهما في التذكرة ولم يرجح شيئا ( 2 ) . قوله : ( العاشرة ، لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن ) . هذا الحكم مشكل أيضا على إطلاقه ، وينبغي القطع بعدم الضمان مع
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 350 . ( 2 ) التذكرة 1 : 350 .
مدارك الأحكام — صفحة 374 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث