كان في الحل أو الحرم ، لكن يتضاعف إذا كان الحرم .
التاسعة : لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح
ضمنه .
العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب
ضمن .
شرح
كان في الحل أو في الحرم ، لكن يتضاعف إذا كان في الحرم ) .
لا ريب في الضمان مع الإغراء بالصيد ، لأنه سبب في إتلافه ، واحترز
المصنف بقوله : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد ، عما لو أغراه عابثا من غير
معاينة صيد فاتفق خروج الصيد فقتله ، فإنه لا يضمن ، لأنه لم يوجد منه
قصد الصيد ، مع احتمال الضمان لحصول التلف بسببه ، وعدم تأثير الجهالة
في ذلك ، لأن الصيد يضمن مع الجهل .
وألحق العلامة في التذكرة بالإغراء بالصيد حل المحرم رباط الكلب
عند معاينة الصيد ، لأنه يصيد عند المعاينة بمقتضى طبعه ، فيكون الحل سببا
في التلف كالإغراء ( 1 ) وهو حسن .
قوله : ( التاسعة ، لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه
جارح ضمنه ) .
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بأن الصيد
يضمن بالتنفير إلى أن يعود إلى السكون ، وهو قريب من المدعى . وينبغي
القطع بعدم الضمان مع اشتباه الحال . وفي ضمانه إذا تلف في حال النفار
بآفة سماوية وجهان ، ذكرهما في التذكرة ولم يرجح شيئا ( 2 ) .
قوله : ( العاشرة ، لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو
عاب ضمن ) .
هذا الحكم مشكل أيضا على إطلاقه ، وينبغي القطع بعدم الضمان مع
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 350 .
( 2 ) التذكرة 1 : 350 .