السابعة : إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن . وكذا لو
أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم .
الثامنة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن ، سواء
شرح
ومورد الروايتين ضمان المحرم ما يطؤه بعيره أو دابته ، أما المحل في
الحرم فلم أقف على رواية تتضمن تضمينه بجناية دابته إلا أن الأصحاب
قاطعون بأن ما يضمنه المحرم في الحل يضمنه المحل في الحرم ، ويتضاعف
الجزاء مع اجتماع الأمرين .
قوله : ( السابعة ، إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه
ضمن ) .
المراد أنه إذا أمسك المحرم صيدا له طفل فتلف الطفل بإمساك الصيد
ضمن الطفل ، ولا ريب في ذلك لكون الممسك سببا في الإتلاف ، ولأن
ذلك أقوى من الدلالة المقتضية للضمان بالنص الصحيح . أما الصيد
الممسك فإن تلف ضمن أيضا ، وإلا فلا .
قوله : ( وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم ) .
أي : وكذا يضمن الطفل الكائن في الحرم بإمساك أمه لمكان السببية
وإن كان الإمساك في الحل ، لكن لا يضمن الأم على هذا التقدير ، ولو كان
الإمساك في الحرم ضمنهما معا كالمحرم .
ولو أمسك المحل الإمام في الحرم فمات الطفل في الحل ضمن الأم مع
التلف قطعا ، وفي ضمان الطفل وجهان : من كون الإتلاف بسبب صدر في
الحرم فصار كما لو رمى من الحرم ، ومن أن الإتلاف في الحل فلا يكون
مضمونا وقوى الشارح الأول ( 1 ) ، وهو أحوط .قوله : ( الثامنة ، إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن ، سواء
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 141 .