تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وقف بها . وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها .
شرح
إذا وقف بها ، وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها ) . إطلاق ضمان السائق والراكب في حال الوقوف ما تجنيه الدابة يشمل يديها ورأسها ورجليها ، ومقتضى تخصيص ضمان الراكب إذا كان سائرا بما تجنيه الدابة بيديها عدم ضمان جناية غيرهما من الرأس والرجلين ، وألحق العلامة في المنتهى الرأس باليدين واقتصر على سقوط ضمان جناية الرجلين خاصة ( 1 ) ، واستدل بقوله عليه السلام ( الرجل جبار ) ( 2 ) أي هدر . ولم أقف في هذا التفصيل على رواية من طرق الأصحاب إلا أن حكمها في مطلق الجناية كذلك . نعم روى الشيخ في الصحيح ، عن أبي الصباح الكناني أنه قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ( ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه ) ( 4 ) وروى الكليني في الحسن . عن معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ( ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ) ( 4 ) وهاتان الروايتان مطلقتان في ضمان ما تطأه الدابة من غير فرق بين اليدين والرجلين . وذكر العلامة في المنتهى ( 5 ) أن الدابة لو انفلتت فأتلفت صيدا لم يضمنه ، لانتفاء اليد والحال هذه ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله ( العجماء جبار ) ( 6 ) . وهو جيد ، بل يحتمل قويا عدم الضمان إذا أتلفت شيئا وهي سائبة للرعي أو الاستراحة ، للأصل وانتفاء اليد وعدم العموم في الخبرين المتقدمين .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 831 . ( 2 ) سنن أبي داود 4 : 196 / 4592 ، سنن البيهقي 8 : 344 . ( 3 ) التهذيب 5 : 355 / 1232 ، الاستبصار 2 : 202 / 686 ، الوسائل 9 : 215 أبواب كفارات الصيد ب 23 ح 2 . ( 4 ) الكافي 4 : 382 / 10 ، الوسائل 9 : 249 أبواب كفارات الصيد ب 53 ح 1 . ( 5 ) المنتهى 2 : 831 . ( 6 ) سنن البيهقي 8 : 343 .