ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه . فلو أحضنه فخرج
الفرخ سليما لم يضمنه .
وإن ذبح المحرم صيدا كان ميتة ويحرم على المحل . ولا كذا لو صاده وذبحه محل .
الموجب الثالث : السبب ، وهو يشتمل على مسائل :
الأولى : من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن
بالإغلاق . فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان . ولو هلكت
شرح
الوجه في هذا الاختصاص ظاهر ، لأن المحل لم يهتك حرمه الإحرام
ولا الحرم فلم يكن عليه شئ .
قوله : ( ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه ، ولو أحضنه
فخرج الفرخ سليما لم يضمنه ) .
ظاهر العبارة يقتضي عدم الضمان إلا مع تحقق الفساد ، وقوى الشارح
الضمان ما لم يتحقق خروج الفرخ منه سليما ( 1 ) ، وهو أحوط .
قوله : ( ولو ذبح المحرم صيدا كان ميتة ، ويحرم على المحل ) .
قد تقدم الكلام في ذلك وأن في المسألة قولا بعدم تحريمه على
المحل ولا يخلو من قوة .
قوله : ( ولا كذا لو صاده وذبحه محل ) .
المراد أن المحرم إذا اصطاد صيدا وذبحه المحل فإنه يحل للمحل ،
لأنه ذبح في الحل من محل ، وإن لزم المحرم بإعانته الفداء ، وهذا موضع
وفاق .
قوله : ( الموجب الثالث ، السبب : وهو يشتمل على مسائل ،
الأولى : من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن
بالإغلاق ، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ، ولو هلكت
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 140 .